عبد الكريم الرافعي

58

فتح العزيز

لاستحقاقه ابقاء الثمار ( والثالث ) يتساويان وترجيح الوجه الأول مما لم أره إلا لصاحب الكتاب * ولو كان السقي يضر بأحدهما وترك السقي يمنع حصول زيادة في جانب الثاني ففي التحاقه بتقابل الضرر احتمالان عند الامام ( الصورة الثالثة ) لو لم يسق البائع وتضرر المشترى ببقاء الثمار لامتصاصها رطوبة الأشجار أجبر على السقي أو القطع فان تعذر السقي لانقطاع الماء ففيه القولان السابقان والله أعلم * قال ( اللفظ السادس بيع الثمار * وموجب إطلاقه استحقاق الابقاء إلى القطاف فإن كان بعد بدو الصلاح صح بكل حال وموجب الاطلاق التبعية ( ح ) وإن كان قبله بطل ( ح ) الا بشرط القطع